آقا ضياء العراقي

10

مقالات الأصول

بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أولا : أن كل من وضع عليه قلم التكليف ، والتفت إلى تكليفه : إما أن يقطع به بحيث لا يحتمل خلافه ، أم لا يقطع ، بل يحتمل في حقه تكليفا ، وحينئذ فإما : أن يكون أحد احتماليه راجحا على الآخر ، [ أو ] : لا ، بل هما متساويان على وجه يوجب في حقه ترديدا بلا عقيدة لأحد الطرفين ولو ظنيا . ولا شبهة في اختصاص كل واحد بخصيصة من وجوب الطريقية في القطع ، و [ إمكانها ] في الظن ، و [ استحالتها ] في الشك . وتوضيح ذلك يقتضي طي الكلام في كل واحد في مقالة ، فنقول :